تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه جُنُبٌ، ما حكم صلاة المأموم؟
الإجابة:
نفتي في ذلك بمذهب الشافعية والمالكية الذين يقولون بصحة صلاة المقتدي إن علم بحدث الإمام بعد الصلاة ولا يعيد، وأنَّ على الإمام أنْ يتطهَّرَ ويعيد صلاته، قال ابن قدامة في المغني 2/74: ( لِمَا رواه البراءُ بنُ عَازِبٍ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "إذا صلَّى الجُنُب بالقوم أعاد صلاته، وتمَّتْ للقوم صلاتُهم" أخرجه أبو سليمان الحراني في جزء، وروي أنَّ عمر رضي الله عنه صلَّى بالناس الصبحَ، ثم خرج إلى الجُرْف، فأهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلاماً، فأعاد ولم يعيدوا، وعن محمد بن عمرو بن المصطلق الخزاعي أنه صلَّى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة، فقال: كَــبُرْتُ واللهِ، كَـــبُرْتُ واللهِ، فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا، وعن علي أنه قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتمَّ بهم الصلاة، آمره أن يغتسل ويعيد، ولا آمرهم أن يعيدوا، وعن ابن عمر أنه صلَّى بهم الغداة ثم ذكر أنه صلَّى بغير وضوء، فأعاد ولم يعيدوا، رواه كله الأثرم)..
وهذا كله وقع بمحضر من الصحابة وعلموا به ولم ينكره أحد، فدلَّ على أنه لا إعادة على المأمومين إن علموا بحدث إمامهم بعد الصلاة، ويقوِّي ذلك كما قال النووي في المجموع ما رواه أبو داود في سننه (202) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فكبَّر، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُباً".