فتاوى الصيام

هل يجوز الإفطار للمجاهدين في رمضان ؟

هل يجوز الإفطار للمجاهدين في رمضان ؟



الإجابة:
للمجاهد حالتان: الأولى: أن يكون مسافراً، فاتفق الفقهاء على أنه بالخيار إن شاء أن يفطر أفطر، وإن شاء أن يُتِمَّ صيامَه أتمه، إذ السفر رخصة تبيح الفطر كما هو معلوم. الثانية: أن يكون مقيماً، فنصَّ الحنابلة والحنفية على جواز ذلك فقالوا: إذا علم المجاهد يقيناً أنه يقاتل العدو ويخاف أن يضعفه الصوم سواء كان مسافراً أو مقيماً جاز له الإفطار. وقد يكون الفطر واجباً إذا أمر القائد المجاهدين بالفطر، وذلك إذا ظن أن هذا الصوم يوهن من عزيمة المجاهد ويضعفه عن الجهاد ويلحق الضرر به وبالمسلمين، والدليل على ذلك: ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: "إنكم مصبِّحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا" وكانت عزمة فأفطرنا".