فتاوى النكاح والطلاق والعدة والرضاع

أسلم أحد الزوجين

أعيش في السويد الآن، والتحقت بمركز إسلاميٍّ هناك، وقد دخل جاري في دين الإسلام ولله الحمد، فما حكم زوجته، وهل تبقى على عصمته؟



الإجابة:
في هذه المسألة أحوال متعددة، فينبغي أن تعرف الحالة المعروضة عليك، وتفتي بناء عليها، وتنبَّهْ لذلك جيداً: - الحالة الأولى: إذا أسلم الزّوجان الكافران معاً، قبل الدّخول أو بعده، فهما على نكاحهما، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. - الحالة الثانية: إذا أسلم زوج الكتابيّة قبل الدّخول أو بعده، أو أسلما معاً، فالنّكاح باقٍ بحاله، سواءٌ أكان زوجها كتابيّاً أو غير كتابيٍّ، لأنَّ للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابيّةٍ، فاستدامته أولى، ولا خلاف في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابيّة. - الحالة الثالثة: إذا أسلمت الزوجة الكتابيّة قبل زوجها وقبل الدّخول، تعجّلت الفرقة، سواءٌ أكان زوجها كتابيّاً أو غير كتابيٍّ، إذ لا يجوز لكافرٍ نكاح مسلمةٍ. - الحالة الرابعة: إذا أسلمت زوجةُ الكتابيِّ بعد الدّخول، فيقِفُ الأمْرُ على انقضاء العدّة، فإن أسلم زوجها قبل انقضائها فهما على النّكاح، وإن أسلم حتّى انقضت العدّة وقعت الفرقة منذ اختلف الدّينان، فلا يحتاج إلى استئناف العدّة. - الحالة الخامسة: إذا أسلم أحد الزّوجين الوثنيّين أو المجوسيّين، أو كتابيٌّ متزوّجٌ بوثنيّةٍ، قبل الدّخول، تعجّلت الفرقة بينهما من حين إسلامه، ويكون ذلك فسخاً لا طلاقاً. - الحالة السادسة: إذا كان إسلام أحد الزّوجين الوثنيّين أو المجوسيّين أو زوجة الكتابيّ بعد الدّخول، فيقف الأمر على انقضاء العدّة، فإنْ أسْلَمَ الآخَرُ قبْلَ انقضائِها فهما على النّكاح، وإنْ أسْلَمَ حتّى انْقَضَتِ العِدَّة وقَعَتِ الفرقة منذ اختلف الدّينان، فلا يحتاج إلى استئناف العدّة.