فتاوى الصلاة

ما حكم جمع الصلاة للمجاهدين؟

ما حكم جمع الصلاة للمجاهدين؟



الإجابة:
ذهب الحنابلة إلى جواز ذلك، ولو كان المجاهد مقيماً، وقد توسَّع مذهبهم في أسباب الجمع بين الصلاتين عموماً، بما فيه اليسر على الأمة والحمد لله، قال الإمام البهوتي في "الروض المربع" : (ويباح الجمع لمريض يلحقه بتركه أي ترك الجمع مشقة، لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف و لا سفر رواهما مسلم من حديث ابن عباس ولا عذر بعد ذلك إلا المرض، وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوعُ مرضٍ، ويجوز أيضا لمرضعٍ لمشقةِ كثرةِ نجاسةٍ، وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه لعذر، أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة). وبناء على ذلك إذا وجد المجاهد حاجة للجمع بين الصلاتين جَمَعَ وإنْ كان مقيماً، وإنْ لمْ تكنْ ثمَّتَ حاجةٌ إلى الجمع فلا يجوز، والله أعلم.