فتاوى البيوع والمعاملات المالية

مبادلة ذهب قديم بذهب جديد.

آتي إلى بائع الذهب، فأعطيه خمسة أساور قديمة، فيعطيني مقابلها خمسة أساور جديدة دونها في الوزن، والفرق بينهما يأخذه أجرة، أو يعطيني خمسة أساور تساويها في الوزن، وأعطيه مالاً زيادةً، مقابِلَ صناعتها، فهل هذا جائز؟



الإجابة:
كل هذا لا يجوز.. أما الصورة الأولى: وهي أن تعطيه خمسةً قديمة ويعطيك خمسة جديدة دونها في الوزن فهو عين الرِّبا الذي حرمه الله ورسوله، روى مالك في الموطأ(1291): أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدَيْنِ-سعد بن أبي وقاص، وسعد بن عبادة- أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَبَاعَا كُلَّ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْناً، أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ عَيْناً، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا". 
وأما الصورة الثانية: فقد نصَّ الفقهاء على عدم جوازها كذلك، يقول الإمام مالك: مَنْ أتى إلى صائغٍ بوَرِقه- أي فضَّته- ليعمل له خلخالاً، فوجد عنده خلخالاً معمولاً فراطَلَه فيه بورِقه، وأعطاه أجرةَ عَمَلِ يدِه فلا خَيْرَ فيه، وعلَّق ابن راشد فقال: لم يُجِزْ مالك ولا أحدٌ مِنْ أصحابه شراءَ حُلِيِّ الذهب أو الفضة بوزن الذَّهب أو الفضة وزيادة قدر الصناعة.
وحتى يكون هذا التعامل صحيحاً فيجب إجراء عقدين منفصلين: عقدٌ تبيعه فيه الأساور القديمة ويعطيك ثمنها كاملاً، ثمَّ تجريان عقداً آخر تشتري منه ذهباً كما تريد، وقد علَّمنا هذه الطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ –طيبِّ جيِّد-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا"، فقال: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ: "لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا" (رواه البخاري في صحيحه: (3941)) .