أوصى قبل موته بحضانة أولاده لأمه إن تزوجت زوجته، فهل تنفذ وصيته علماً أن أمه موجودة وزوجته قد تزوجت بعد وفاته؟
الإجابة:
نعم تنفذ وصيته، لكن إن كانت أمُّ أمِّ الطفلِ على قيد الحياة فهي أحق بالحضانة من أم الأب، وبيان ذلك أنَّ أمَّ الولد تفقد حقها بالحضانة إذا تزوجت بالاتفاق بين الفقهاء، سواء أوصى بذلك أبوه أم لم يوصِ، لِمَا روى أبو داود في سننه(1941) أنَّ امرأةً جاءتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حواءً، وإنَّ أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه منِّي، فقال: "أنت أحقُّ به ما لم تنكحي"، فبيَّن صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ حقَّها في الحضانة يسقط بالنكاح.
ومقتضى الحضانة: حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته لينمو، وذلك بعمل ما يصلحه، وتعهده بطعامه وشرابه، وغسله وغسل ثيابه، ودهنه، وتعهد نومه ويقظته.