فتاوى الزكاة

هل يجوز بناء مستشفيات أو مدارس أو مساجد مِنْ أموال الزكاة

هل يجوز بناء مستشفيات أو مدارس أو مساجد مِنْ أموال الزكاة؟



الإجابة:
لا يجوز ذلك، لأنَّ شرط إجزاء الزكاة أن يتملكها مستحقها، بدليل قول ربنا تبارك وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}(التوبة:60)، فاللام الداخلة على (الفقراء) من قوله تعالى: (للفقراء..) دالة على التمليك، والمشافي والمدارس وغيرها من المرافق والمصالح العامة لا يتحقق فيها التمليك، فلا يجزئ فيها صرف أموال الزكاة، نصَّ على ذلك جماهير الفقهاء، قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق": (قال رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَبِنَاءُ مَسْجِدٍ) أَيْ: لا يَجُوزُ أَنْ يُبْنَى بِالزَّكَاةِ الْمَسْجِدُ، لِأَنَّ التَّمْلِيكَ شَرْطٌ فيها، ولم يُوجَدْ، وَكَذَا لَا يُبْنَى بها الْقَنَاطِرُ وَالسِّقَايَاتُ وَإِصْلَاحُ الطُّرُقَاتِ، وَكَرْيُ الْأَنْهَارِ، وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ، وَكُلُّ ما لَا تَمْلِيكَ فيه)، وقال زين الدين المليباري الشافعي في فتح المعين شرح قرة العين: (ولا يصرف من الزكاة شيءٌ لكفن ميت، أو بناء مسجد)، وورد في الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم: (وأجاز بعض الشّافعيّة أن يشترى من الزّكاة السّلاح وآلات الحرب، وتُجْعَلُ وقفًا يستعملها الغزاة، ثمّ يردّونها، ولم يُجِزْهُ الحنابلة، وظاهر صنيع سائر الفقهاء - إذ قصروا سهْمَ سبيلِ الله على الغزاة، أو الغزاة والحجّاج- أنّه لا يجوز الصّرف منه في هذا الضّرب، ووجهه أنّه لا تمليك فيه، أو فيه تمليك لغير أهل الزَّكاة، أو كما قال أحمد: لأنّه لم يؤت الزّكاة لأحدٍ، وهو مأمور بإيتائها) .