هل يجوز الانتفاع بدم الإنسان بنقله من الصحيح إلى المريض إنقاذاً لحياته؟
الإجابة:
من المعروف أنَّ حكم الدم هو النجاسة، وهو محرَّمٌ بنصِّ القرآن الكريم، قال تعالى في أوائل سورة المائدة: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير..}..
إلا أنَّ الضرورة الملجئة إلى التداوي به يبيح الانتفاع به في العلاج، ونقلَه مِنْ شخْصٍ لآخر، مع ملاحظة أنَّ عقد بيعه وشرائه، يكون بما يُسَمَّى (رفع اليد) أي: باعتبار الدم نجساً فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، وإنما يكون بأنْ تُرْفَعَ اليد عنه مقابل شيءٍ من المال..
فالانتفاع بالدم على وجه الضرورة لا مانع منه، والضرورات تبيح المحظورات.